المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بشرط ، بل أشبه بالوصف ، وان كان بلفظ الشرط ، ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ، أو أحسنه وأقبحه ، صحّ ، ولم تضر الضمائم ، وكذا لو قال : ملء مكة ، أو ملء الدنيا ، ولو قال : لرضى فلان ، فان عنى الشرط بطل ، وإن عنى الغرض لم يبطل ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح . ولو فتحها ، صح إن عرف
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 91 و 92 . ( 2 ) أي الغرض الداعي للطلاق وهو رضى فلان . ( 3 ) الجواهر 32 / 92 . ( 4 ) يعني إن عرف دلالة الأول على التعليق والثاني على التعليل وكان ذلك من قصده .